المادة 62
مادة 62:
يعين الرئيس او نائبه, عند تعذر قيام الرئيس بمهامه,
مواعيد الجلسات ويطبق جدول الاعمال ويضبط ادارة الجلسات
ويدير المناقشات .
نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 62 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 62:
يعين الرئيس او نائبه, عند تعذر قيام الرئيس بمهامه,
مواعيد الجلسات ويطبق جدول الاعمال ويضبط ادارة الجلسات
ويدير المناقشات .
المادة 62 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/62/