Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

مادة 63:

لا تفتح جلسة المجلس الا بحضور الاغلبية من عدد اعضائه ولا

يجوز التصويت الا عند توافر النصاب في قاعة الاجتماع.

- اما المناقشات فلا تستوجب استمرار توافر النصاب .

- اذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة موضوع ما, حق

لرئيس المجلس اعلان الجلسة مفتوحة, والجلسات التي تعقد

فيما بعد لاستكمال البحث تعتبر استمرارا للجلسة الاولى.

المادة 63 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/63/