Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 325 23/02/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 2074 تاريخ 13/11/2014 للجمعية : «جمعية بسمة الخيرية للتنمية والخدمات الإجتماعية» {Bassma for Development and Social Services BDSSمركزها المريجة- قضاء بعبدا

علم وخبر رقم 325 تاريخ 23/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
325
التاريخ
23/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/2016, ص. 985
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2128 تاريخ 12/10/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 325 تاريخ 23/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2074 تاريخ 13/11/2014،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية بسمة الخيرية للتنمية والخدمات الإجتماعية» {Bassma for Development and Social Services} {BDSS} المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1064 تاريخ 18/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

«جمعية بسمة الخيرية للتنمية والخدمات الإجتماعية»

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2074 تاريخ 13/11/2014.

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «جمعية البهجة الخيرية للتنمية والخدمات الإجتماعية»

بدلاً من:

«جمعية بسمة الخيرية للتنمية والخدمات الإجتماعية»

Bassma for Development and Social Services} BDSS}

Al -- BAHJA for Development and Social Services} BDSS}

Bassma for Development and Social Services} BDSS}

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016