Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12215 تاريخ 21/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12215 تاريخ 21/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

المادة الثانية: يضاف الى المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (10) التالي نصه:

«10 - يعبأ الأنموذج (HPI 1) المشار اليه أعلاه، الكترونياً بواسطة المنصة الإلكترونية المصممة خصيصاً لهذه الغاية {www.bdlrefa.com} وذلك عند منح أي قرض مضمون بأقسام أو وحدات سكنية، خلال مهلة اقصاها عشرة أيام تلي نهاية الشهر الذي تم خلاله منح القرض.

يعبأ، استثنائياً، الأنموذج (HPI 1) المتعلق بالأقسام أو الوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض الممنوحة بين تاريخ 1/1/2016 و30/4/2016 خلال مهلة اقصاها 31/5/2016 .»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12215 تاريخ 21/03/2016 https://lebaneselegislation.com/text/258521/article/2/