Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

المادة الخامسة عشرة: تعطي الشركات الخاضعة لهذا القرار مهلة أقصاها سنة من تاريخ نشره (1) (1) ان تاريخ النشر المقصود في هذه المادة يعود لتاريخ صدور العدد 37 من الجريدة الرسمية في 22/8/2013) في الجريدة الرسمية للتقيد بأحكامه، على أنه يمكن لهيئة الاسواق المالية، إذا رأت ذلك مناسباً، إختصار هذه المهلة وإلزام أي من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.

المادة 15 من قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 https://lebaneselegislation.com/text/258529/article/15/