Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

تعطى الشركات الخاضعة لهذا القرار مهلة أقصاها سنة من تاريخ نشره (2) ان تاريخ النشر المقصود في هذه المادة يعود لتاريخ صدور العدد 37 من الجريدة الرسمية في 22/8/2013 في الجريدة الرسمية للتقيد بأحكامه، على أنه يمكن لهيئة الاسواق المالية، اذا رأت ذلك مناسباً، إختصار هذه المهلة وإلزام أي من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.

المادة 14 من قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013 https://lebaneselegislation.com/text/258530/article/14/