Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يعين رئيس دائرة التدقيق الداخلي وتحدد التعويضات العائدة له من قبل مجلس الإدارة وفي حال كانت الدائرة مكونة من شخص واحد فيكون هو المسؤول عنها.

على الشركات من الفئة (1) إعلام هيئة الاسواق المالية وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، باسم الرئيس المعين وبأي تغيير لاحق له وبأسباب هذا التغيير. يعود لهيئة الاسواق المالية، الإعتراض على اسم الرئيس وعلى الشركات المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الإعتراض.

المادة 8 من قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013 https://lebaneselegislation.com/text/258530/article/8/