المادة 1
المادة الاولى: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلديات والقرى في كل من دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل بتاريخ 8/5/2016
قرار رقم 508 26/03/2016
قرار رقم 508 تاريخ 26/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 ( Attached ) تاريخ 31/03/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلديات والقرى في كل من دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل بتاريخ 8/5/2016
المادة الثانية: يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذين سينخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي:
مراجعة الجداول في النسخة الورقية
المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة