Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12220 تاريخ 24/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12220 تاريخ 24/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 «المادة الثانية مكرر» التالي نصها:

«المادة الثانية مكرر: يحظر على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء، اصدار أو ترويج بطاقات مسبقة الدفع (Prepaid Cards).»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12220 تاريخ 24/03/2016 https://lebaneselegislation.com/text/258562/article/1/