المادة 3
يمكن للمصارف وللمؤسسات المشار اليها اعلاه مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان اذا تعذر عليها تطبيق الاحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا القرار.
قرار وسيط رقم 12220 تاريخ 24/03/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار وسيط رقم 12220 تاريخ 24/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للمصارف وللمؤسسات المشار اليها اعلاه مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان اذا تعذر عليها تطبيق الاحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا القرار.
المادة 3 من قرار وسيط رقم 12220 تاريخ 24/03/2016 https://lebaneselegislation.com/text/258562/article/3/