Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2761 02/03/2016

التنازل عن حصص في شركة فيصل القابضة/ شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م.)

علم وخبر رقم 2761 تاريخ 02/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
2761
التاريخ
02/03/2016
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2016, ص. 1248
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2761 تاريخ 02/03/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

-في التعديل-

ان شركة فيصل القابضة/ شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م.) المسجلة بتاريخ 24/2/2005، تحت رقم 2324 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،

قد صرحت بتاريخ 4/2/2016، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1488/2016، بأنَّه، بموجب عقد بيع حصص وملحق تعديل عقد التأسيس للشركة، المبرم في 1/3/2015، في ما بين الاطراف التالي ذكرهم: الطرف الأول: الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، الطرف الثاني: شركة جيبكا المحدودة، الطرف الثالث: شركة فيصل القابضة للفنادق والاستثمار ذ.م.م. قام الطرف الثاني في التنازل عن كامل حصصه في الشركة الى الطرف الثالث وتعديل عقد التأسيس تبعاً لذلك.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016