المادة 1
-تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الانتخابيتين، وفقا لما يلي:
مراجعة الجداول في النسخة الورقية صفحة 23
قرار رقم 553 05/04/2016
قرار رقم 553 تاريخ 05/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 ( Attached ) تاريخ 14/04/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 531 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية.
يقرر ما يأتي:
-تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الانتخابيتين، وفقا لما يلي:
مراجعة الجداول في النسخة الورقية صفحة 23
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة