Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 815 15/04/2016

تعديل القرار رقم 509 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والأحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة مدينة بيروت ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك الهرمل

قرار رقم 815 تاريخ 15/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 18/04/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
815
التاريخ
15/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 17, 18/04/2016, ص. 1337-1339
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 815 تاريخ 15/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المواد 28 و 32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 509 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والأحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة مدينة بيروت ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك الهرمل.

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعّدل في القرار رقم 509 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والأحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة مدينة بيروت ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك الهرمل، ما يلي:

محافظة البقاع:

أ - دوائر قضاء زحلة الإنتخابية:

اولاً: يعّدل عدد المختارين لبلدة أبلح من:

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

1

ابلح

-

2

3

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

1

ابلح

-

1

3

ثانيا: يعدّل عدد المختارين لبلدة جديتا من:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

12

جديتا

-

3

3

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

12

جديتا

-

4

3

ثالثا: يعدّل عدد المختارين لبلدة حي السلم من:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

17

حي السلم

-

3

3

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

17

حي السلم

-

1

3

ب- دوائر قضاء البقاع الغربي:

يعدّل عدد المختارين لبلدة الصويري من:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

68

الصويري

-

3

3

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

68

الصويري

-

4

3

والباقي دون تعديل

ثانيا: يعدّل الخطأ المطبعي في بلدة مشغرة من:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد أعضاء المجلس الاختياري

94

مشغرة

3

-

95

5

-

ليصبح على الشكل التالي:

الرقم المتسلسل

اسم البلدة أو القرية

اسم الحي

عدد المختارين

عدد اعضاء المجلس الاختياري

94

مشغرة

الفوقا

3

-

95

التحتا

5

-

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016