Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 283 تاريخ 11/04/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 283 تاريخ 11/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/04/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجري صنع الطابعين البريديين العاديين المبينين في المادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع من كل منهما معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى أحكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 2 من قرار رقم 283 تاريخ 11/04/2016 https://lebaneselegislation.com/text/259736/article/2/