Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/04/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يضاف الى البند (1) من المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 الفقرة (ه) التالي نصها:

«ه لا تتجاوز رسوم الادارة نسبة 2.5%، كحد أقصى، من:

قيمة قروض المساهمين الموافق عليها من مصرف لبنان ورأسمال الشركة التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة»، بالنسبة لأول خمس سنوات من مدة الشركة.

قيمة الأموال التي تم استثمارها في «شركات ناشئة» بالنسبة للسنوات المتبقية.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016 https://lebaneselegislation.com/text/259740/article/1/