المادة 1
تمدد لغاية 30/04/2016 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من العام 2016 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
قرار رقم 323 19/04/2016
قرار رقم 323 تاريخ 19/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 28/04/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 30/04/2016 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من العام 2016 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة