Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 30 13/04/2016

إدخال المبنى القائم على العقار رقم 37 من منطقة المصيطبة العقارية المعروف ب «بيت الجنرال ديغول» في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 30 تاريخ 13/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 28/04/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
13/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 20, 28/04/2016, ص. 1613-1614
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 13/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 653 تاريخ 15 - 2 - 2016 والمتضمّن الافادة عن اهمية المبنى من الناحية الرمزية والتاريخية والتراثية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية المبنى المعروف ب «بيت الجنرال ديغول» والقائم على العقار رقم 37 من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 13 نيسان 2016 وزير الثقافة ريمون عريجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016