المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية المبنى المعروف ب «بيت الجنرال ديغول» والقائم على العقار رقم 37 من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة مدينة بيروت.
قرار رقم 30 13/04/2016
قرار رقم 30 تاريخ 13/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 28/04/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 653 تاريخ 15 - 2 - 2016 والمتضمّن الافادة عن اهمية المبنى من الناحية الرمزية والتاريخية والتراثية،
يقرر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية المبنى المعروف ب «بيت الجنرال ديغول» والقائم على العقار رقم 37 من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة مدينة بيروت.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 13 نيسان 2016 وزير الثقافة ريمون عريجي
نصوص ذات صلة