Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 78 تاريخ 26/04/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 78 تاريخ 26/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 05/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية تلال المرج من انتاج البان واجبان تلال المرج الكائن في شويا في قضاء حاصبيا، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة اللبنة التي تم اخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية للبنة رقم: 23:1999 .

يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لسلعة اللبنة للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة اعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 78 تاريخ 26/04/2016 https://lebaneselegislation.com/text/263890/article/1/