Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 102 تاريخ 10/05/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 102 تاريخ 10/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 19/05/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يطلب من المعمل الوارد إسمه في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاته من جبنة دوبل كريم المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء إتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 102 تاريخ 10/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/263936/article/2/