المادة 2
يتعرض كل من يخالف احكام هذا الاعلام للملاحقة امام «الهيئة المصرفية العليا».
اعلام رقم 20 تاريخ 26/05/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من اعلام رقم 20 تاريخ 26/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 09/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتعرض كل من يخالف احكام هذا الاعلام للملاحقة امام «الهيئة المصرفية العليا».
المادة 2 من اعلام رقم 20 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/264176/article/2/