المادة 1
يلغى النص المنظم باللغتين العربية والفرنسية لجدول «رموز انواع القروض» (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 12258 12/05/2016
قرار وسيط رقم 12258 تاريخ 12/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/05/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 147 و179 منه،
وبناء على احكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2016،
يقرر ما يأتي:
يلغى النص المنظم باللغتين العربية والفرنسية لجدول «رموز انواع القروض» (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 ايار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة