Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 477 تاريخ 02/06/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 477 تاريخ 02/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 16/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يجري صنع الطوابع والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الاول للإصدار المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من هذا الاصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق

مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والاحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3 من قرار رقم 477 تاريخ 02/06/2016 https://lebaneselegislation.com/text/264268/article/3/