Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 150 تاريخ 09/06/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 150 تاريخ 09/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة جبنة عكاوي تشيكي التي تحمل العلامة التجارية الاخضر من انتاج معمل الاخضر، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات الجبنة التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور الكائن في العدوسية/صيدا

مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 1 من قرار رقم 150 تاريخ 09/06/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266408/article/1/