المادة 2
إخراج قطعان المواشي كافة من العقار المذكور في المادة الاولى من هذا العقار في مهلة اقصاها شهر واحد تسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 510 تاريخ 15/06/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 510 تاريخ 15/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إخراج قطعان المواشي كافة من العقار المذكور في المادة الاولى من هذا العقار في مهلة اقصاها شهر واحد تسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 510 تاريخ 15/06/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266412/article/2/