Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 534 تاريخ 20/06/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 534 تاريخ 20/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادتي ال Carbofuran والCarbosulfan داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية المادتين، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات - دائرة الصيدلة النباتية - في وزارة الزراعة عن الكميات المنتهية الصلاحية لديها وعن الكميات الاخرى فور انتهاء صلاحيتها.

المادة 3 من قرار رقم 534 تاريخ 20/06/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266422/article/3/