Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 636 تاريخ 12/07/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 636 تاريخ 12/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/07/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استناداً الى برامج التحصيل الممكننة على ان تنظم وحدة التحصيل غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة التحصيل في المصلحة المالية الإقليمية في المحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة إحتساب المبالغ المحصلة عملاً بأحكام المواد 2 و 5 و 7 من هذا القرار.

يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الأملاك المبنية في بيروت بالتنسيق مع المركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف الإضافية المعجلة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف الإضافية المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.

المادة 8 من قرار رقم 636 تاريخ 12/07/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266579/article/8/