المادة 1
يعتبر مجلس بلدية المنصوري - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 1645 10/08/2016
قرار رقم 1645 تاريخ 10/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 18/08/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 997/ب/2016 تاريخ 25/7/2016،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية المنصوري - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام صور القيام بأعمال مجلس بلدية المنصوري حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة