المادة 4
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.
- إجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
قرار رقم 172 تاريخ 20/07/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 172 تاريخ 20/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 18/08/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.
- إجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
المادة 4 من قرار رقم 172 تاريخ 20/07/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266701/article/4/