Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 538 18/07/2016

تعديل تسمية اختصاصات في جامعة فينيسيا الدولية

قرار رقم 538 تاريخ 18/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/08/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
538
التاريخ
18/07/2016
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/08/2016, ص. 2794
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 538 تاريخ 18/07/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (احكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016 (البند عاشرا - الفقرة 3)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة فينيسيا الدولية بتعديل تسمية اختصاص «التواصل» ليصبح «التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي",

وتعديل تسمية اختصاص «الهندسة المدنية» ليصبح "الهندسة المدنية والبيئية".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016