Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 184 26/07/2016

إضافة لعبة «مصارعة الذراع» الى الألعاب المعتمدة ضمن القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 6/7/2007

قرار رقم 184 تاريخ 26/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/08/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
184
التاريخ
26/07/2016
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/08/2016, ص. 2810-2811
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 184 تاريخ 26/07/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 16680 رقم 30/3/2006 (تنظيم وزارة الشباب الرياضية وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 204/2015 - 2016 تاريخ 29/6/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «مصارعة الذراع» (الكباش) الى الألعاب المعتمدة في المادة الثانية من القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007، كما تحدّد الشروط الفنية والخاصة باللعبة المذكورة وفقا لما يلي:

الشروط الفنية:

. قاعة مقفلة مناسبة ليس فيها أية عوائق، وذو أرضية مستوية مسطحة خالية من أية نتوءات، ولا تقلّ مساحتها عن 5 م (ضرب) و6 م، ولا يقل ارتفاعها عن 2.75 م.

. طاولة صلبة مصنعة خصيصا لرياضة "مصارعة الذراع"، بإرتفاع 102 سنتم على أن يكون طولها 90 سنتم وعرضها 66 سنتم. يوجد عليها 6 طبقات اثنان منها لتثبيت الكوع واثنان لحماية اليد والزند واثنان لميزانية المتبارين.

شروط استخدام القاعة:

. لا يمكن استخدام القاعة المخصصة للعبة "مصارعة الذراع" إلّا من قبل الجمعية المرخص لها بها.

المادة 2

يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 تموز 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحنّاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016