المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها كما المواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 106 تاريخ 22/08/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 106 تاريخ 22/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/09/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها كما المواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 106 تاريخ 22/08/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266798/article/2/