Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 107 22/08/2016

إدخال العقار رقم /726/ منطقة الأشرفية العقارية محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 107 تاريخ 22/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/09/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
107
التاريخ
22/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/09/2016, ص. 2868-2869
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 107 تاريخ 22/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/3/1999 المتَّخذ للمحافظة على سلامة وأصالة النسيج العمراني التقليدي في مدينة بيروت ومنه البناء القائم على العقار رقم /726/ منطقة الأشرفية العقارية،

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 3650 تاريخ 19/9/2008 المتضمِّن عدم إمكانية الرجوع عن قرار هدم العقار المذكور، وضرورة المحافظة عليه كجزء من تراث مدينة بيروت المعماري،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُدخِل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /726/ منطقة الأشرفية العقارية.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها كما المواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.

بيروت في 22 آب 2016 وزير الثقافة ريمون عريجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016