المادة 4
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
قرار رقم 173 تاريخ 20/07/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 173 تاريخ 20/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/09/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
المادة 4 من قرار رقم 173 تاريخ 20/07/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266800/article/4/