المادة 5
يعتبر مشاركاً في الأعمال والممارسات المنصوص عنها في المادة الرابعة أعلاه، كل شخص تواطأ أو عمل بالتنسيق مع شخص آخر للقيام بمثل ذاك العمل.
قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016 ملغى ملغى
المادة 5 من قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/09/2016. الحالة: ملغى.
يعتبر مشاركاً في الأعمال والممارسات المنصوص عنها في المادة الرابعة أعلاه، كل شخص تواطأ أو عمل بالتنسيق مع شخص آخر للقيام بمثل ذاك العمل.
المادة 5 من قرار رقم 22 تاريخ 09/08/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266803/article/5/