المادة 3
يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفقا الاصول المرعية الإجراء وعلى ان تخضع لرقابة لاحقة.
قرار رقم 215 تاريخ 24/08/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 215 تاريخ 24/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 08/09/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفقا الاصول المرعية الإجراء وعلى ان تخضع لرقابة لاحقة.
المادة 3 من قرار رقم 215 تاريخ 24/08/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266839/article/3/