المادة 2
تصبح الالعاب المرخصه للجمعية بمزاولتها: «اليخوت - التزلج على الثلج"
قرار رقم 235 تاريخ 30/08/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 235 تاريخ 30/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/09/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصبح الالعاب المرخصه للجمعية بمزاولتها: «اليخوت - التزلج على الثلج"
المادة 2 من قرار رقم 235 تاريخ 30/08/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266843/article/2/