Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12326 تاريخ 25/08/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار وسيط رقم 12326 تاريخ 25/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 08/09/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يلغى نص البند (11) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

- 11"يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقاً للآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعاً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار وذلك مقابل ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية:

أ - للمتعهدين لتشييد أو عادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه.

ب - لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات موضوع الفقرة (ر) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه".

المادة 3 من قرار وسيط رقم 12326 تاريخ 25/08/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266844/article/3/