المادة 4
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.
-اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
قرار رقم 212 تاريخ 09/08/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 212 تاريخ 09/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 22/09/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من اصدار قرار الترخيص.
-اجراء انتخابات هيئة ادارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
المادة 4 من قرار رقم 212 تاريخ 09/08/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266877/article/4/