كتاب رقم 1 28/09/2016
تمديد مهلة تجديد بطاقات وسطاء الضمان
كتاب رقم 1 تاريخ 28/09/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 06/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- كتاب
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 28/09/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 48, 06/10/2016, ص. 3047
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- كتاب رقم 1 تاريخ 28/09/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان).
- المادة 12 المعدلة من المرسوم رقم 1205 تاريخ 4/4/1978 .
- المادة الثالثة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/2/2000 .
- تعميم لجنة مراقبة هيئات الضمان المسجل تحت الرقم 406/ل.م.ض. تاريخ 8/2/2016 .
إشارة الموضوع والمرجع المبين أعلاه،
وعطفاً على تعميم لجنة مراقبة هيئات الضمان المسجل تحت الرقم 406/ل.م.ض تاريخ 8/2/2016 المذكور في المرجع أعلاه، والذي طُلب بموجبه من الوسطاء الضمان الذين لم يقوموا بتجديد بطاقاتهم في فترات سابقة بتسوية أوضاعهم.
تمدّد لجنة مراقبة هيئات الضمان المهلة الممنوحة لتقديم طلبات تجديد البطاقات الخاصة بوسطاء الضمان لمدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.
وتحذر اللجنة من مغبة عدم تجديد البطاقات أو التقدم من الجمهور ببطاقة منتهية الصلاحية وتشدد على أن اي مخالفة لأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 1205 المذكور في المرجع أعلاه ستعرض هيئات الضمان المخالفة للعقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم هيئات الضمان لاسيما المادة 60 منه كما وتتحمل هيئات الضمان مسؤولية أخطاء المندوبين المرخصين من قبلها وذلك لدى اكتشاف هذه المخالفة أو عند طلب سحب الترخيص وتترك اللجنة لنفسها صلاحية رفض تحرير أي كفالة مجمدة لصالحها في حال تبين أن صلاحية بطاقة وسيط الضمان العائدة لمقدم الطلب غير مجددة قانوناً.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- كتاب تاريخ 15/04/2016 كتاب الى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان تصاريح خاصة بوسطاء الضمان في لبنان
- كتاب تاريخ 08/02/2016 وجوب تجديد البطاقات العائدة لوسطاء الضمان.