Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 225 30/08/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الدراجات

قرار رقم 225 تاريخ 30/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 06/10/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
225
التاريخ
30/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 48, 06/10/2016, ص. 3047-3048
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 225 تاريخ 30/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات المسجل برقم 2580/د تاريخ 8/8/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الدراجات» المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للدراجات»، كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 - الجمعية الرياضية هومنتمن

2 - الجمعية الرياضية هومنمن

3 - نادي أتليتيكو

ب. محافظة البقاع:

4 - نادي هومنتمن - عنجر

ج. محافظة جبل لبنان:

5 - جمعية هومنتمن - برج حمود

6 - نادي هومنتمن الرياضي - انطلياس

7 - نادي هومنمن الرياضي - انطلياس

8 - نادي هومنمن الرياضي - سن الفيل

9 - نادي لبنان بايك - الدكوانة

10 - نادي المزار الرياضي - كفرذبيان

11 - نادي ماونت سبورتس - كفرذبيان

12 - كلوب دي فلوكون - عشقوت

د. محافظة الشمال:

13 - نادي الشبيبة الرياضي - سلعاتا

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة اعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للدراجات، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016