علم وخبر رقم 2812 26/09/2016
تعديل موضوع فرع شركة AL ARAB PUBLISHING HOUSE LIMITED
علم وخبر رقم 2812 تاريخ 26/09/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 13/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 2812
- التاريخ
- 26/09/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 49, 13/10/2016, ص. 3064
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 2812 تاريخ 26/09/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التعديل -
إن شركة AL ARAB PUBLISHING HOUSE LIMITED المسجلة بتاريخ 4/2/2016، تحت رقم 2844 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،
قد صرحت بتاريخ 19/9/2016، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11963/2016، بأنها قد قررت، بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 1/6/2016، تعديل موضوع فرعها في لبنان ليصبح التالي: «أن يقوم بإدارة أعمال شركة تجارية، وأن يكون الناشر الوحيد للجريدة اليومية «العرب» كما وكافة الإصدارات الورقية والإلكترونية ل Al Arab Publishing House Limited، وبأي نماذج أخرى في المملكة المتحدة والخارج، كما وتشغيل المواقع الإلكترونية لجريدة «العرب» والمواقع الإلكترونية الأخرى لتلك الإصدارات».
وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 1967 تاريخ 26/09/2016 تأسيس جمعية بإسم: «ميمس الخيريّة الإجتماعيّة الثقافيّة» مركزها: ميمس - قضاء حاصبيا
- علم وخبر رقم 1969 تاريخ 26/09/2016 تأسيس جمعية بإسم: «مناضلون لحقوق الإنسان» {Militants of Human Rights} مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 1966 تاريخ 24/09/2016 تأسيس جمعية سياسية بإسم: «الجبهة المدنية من أجل دولة القانون والمؤسسات في لبنان» مركزها: ريحا - قضاء بعلبك
- علم وخبر رقم 2013 تاريخ 29/09/2016 تأسيس جمعية بإسم: «سلامتك الإجتماعيّة» مركزها: القليعات - قضاء عكار
- علم وخبر رقم 2020 تاريخ 29/09/2016 تأسيس جمعية بإسم: «حقك عنا الخيرية» مركزها: بعلبك
- علم وخبر رقم 2021 تاريخ 29/09/2016 تعديل بيان العلم والخبر رقم: 21/أد تاريخ 17/2/1981 وتعديله برقم 514 تاريخ 27/3/2014 للجمعية المسماة: «اللجنة الدولية للمحافظة على مدينة صور» مركزها: بيروت