المادة 2
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
قرار رقم 812 تاريخ 05/10/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 812 تاريخ 05/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 13/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
المادة 2 من قرار رقم 812 تاريخ 05/10/2016 https://lebaneselegislation.com/text/266998/article/2/