المادة 2
يجري بيع الطابعين البريديين العاديين الواردين في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارهما.
قرار رقم 820 تاريخ 13/10/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 820 تاريخ 13/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطابعين البريديين العاديين الواردين في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارهما.
المادة 2 من قرار رقم 820 تاريخ 13/10/2016 https://lebaneselegislation.com/text/267230/article/2/