المادة 3
تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لإبداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند اول جلسة لها بعد استلام مهامها.
قرار رقم 683 تاريخ 06/10/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 683 تاريخ 06/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لإبداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند اول جلسة لها بعد استلام مهامها.
المادة 3 من قرار رقم 683 تاريخ 06/10/2016 https://lebaneselegislation.com/text/267238/article/3/