Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1022 تاريخ 11/11/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1022 تاريخ 11/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 17/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يُحدد الحد الأقصى للمبالغ المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار يوميا كما يلي:

أ - خمسون ألف ليرة داخل الأراضي اللبنانية:

ب - ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية خارج الأراضي اللبنانية.

المادة 2 من قرار رقم 1022 تاريخ 11/11/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268317/article/2/