المادة 1
يلغى مطلع «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بما يلي:
«أولاً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التقيد بما يلي:»
قرار وسيط رقم 12372 تاريخ 08/11/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار وسيط رقم 12372 تاريخ 08/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 17/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلغى مطلع «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بما يلي:
«أولاً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التقيد بما يلي:»
المادة 1 من قرار وسيط رقم 12372 تاريخ 08/11/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268352/article/1/