Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 276 25/10/2016

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاتحاد النقابات المتحدة م.م.

قرار رقم 276 تاريخ 25/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
276
التاريخ
25/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/2016, ص. 3582
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 276 تاريخ 25/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،

بناء على اقتراح رئيس دائرة القضايا التعاونية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاتحاد النقابات المتحدة م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 25/13 تاريخ 1972/12/9، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 65/1 تاريخ 3/1/1973، وتعين السيدة هلا أبو رزق مصفيًا لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2016 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016