Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 301 تاريخ 04/10/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 301 تاريخ 04/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للجودو، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 2 من قرار رقم 301 تاريخ 04/10/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268382/article/2/