Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 904 11/11/2016

الترخيص للأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة بتعديل تسمية شهادات في مدرسة الهندسة المعمارية ومعهد التنظيم المدني

قرار رقم 904 تاريخ 11/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 24/11/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
904
التاريخ
11/11/2016
الجريدة الرسمية
العدد 56, 24/11/2016, ص. 4005
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 904 تاريخ 11/11/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 28/5/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 2205 تاريخ 3/11/1944،

بناء على المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (إعتبار الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة وحدة من وحدات جامعة البلمند)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص للاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة باستبدال شهادة دبلوم دراسات عليا في الهندسة المعمارية (6 سنوات) بحيث تصبح كما يلي:

ليسانس في الدراسات المعمارية (4 سنوات، 240 رصيدا اوروبيا)

ماستر في الهندسة المعمارية (سنتان، 120 رصيدا اوروبيا)

BS in Architectural

studies

Licence en etudes architecturales

Master in Architecture

M.Arch

Master en Architecture

المادة 2

يُرخص للاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة باستبدال شهادة ماستر في تنظيم المدن بحيث تصبح كما يلي:

ماستر في التصميم المدني (سنتان، 120 رصيدا اوروبيا)

Master in Urban Design

Master en Design Urbain

المادة 3

يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/11/2016 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016