المادة 1
يبدل اسم مطبوعة {Home For} الفصلية، غير السياسية، ليصبح {Home}، على ان يستمر الصحافي بيار شكر الله عطاالله بتحمل مسؤولية المطبوعة.
قرار رقم 1100 11/11/2016
قرار رقم 1100 تاريخ 11/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 24/11/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1067 تاريخ 26/11/2014 (الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على الطلب المقدم من «شركة بدرايا ش.م.ل.» والمسجل تحت رقم 2435 تاريخ 22/9/2016 (طلب ابدال اسم المطبوعة).
بعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يبدل اسم مطبوعة {Home For} الفصلية، غير السياسية، ليصبح {Home}، على ان يستمر الصحافي بيار شكر الله عطاالله بتحمل مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2016 وزير الاعلام رمزي جريج
نصوص ذات صلة